Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Ahmed Narakî d. 1244 AHمستند الشيعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
نعم لو فرض تكثر المغسول، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر، أو عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، وكذا الجاري.
وتحقق الاجماع على خروجهما - لو سلم - ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.
المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهر، بمعني عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا، ونقله عليه متكرر (1)، والأخبار به معتبرة مستفيضة.
كصحيحة الهاشمي: عن الرجل، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (2).
وصحيحة الأحول: قلت له: أستنجي ثم يقع فيه ثوبي وأنا جنب، قال:
" لا بأس به " (3).
وحسنته: أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء، فيقع ثور في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: " لا بأس " (4).
وهي وإن كانت مختصة بالثوب، إلا أن المطلوب يتم بعدم الفصل. مع أن الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض.
أما مع ورود الماء: فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث إن الماء طاهر حينئذ.
وأما مع ورودها وقلنا بحصول التطهر به: فلأنه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكل نجاسة، أو لماء الاستنجاء أيضا، بل
Sayfa 96
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin