Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الفصل السابع: في المستعمل وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء، إذا لم يتغير، طاهر مطلقا، إن قلنا بعدم تنجس القليل بالملاقاة مطلقا، أو بعدم تنجسه إلا مع ورود النجاسة، وقلنا باشتراط التطهر بإيراد الماء على المحل، كالسيد، والحلي (1)، ومن تبعهما (2) (2).
ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتحصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط، لأن غيرها ليس غسالة عندهما، لشرطهما الورود في الإزالة.
وأما لو قلنا بتنجسه بها مطلقا، أو بورود النجاسة خاصة، مع حصول التطهير بإيراد المحل على الماء أيضا، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الأول، ومع ورود المحل على الثاني، أقوال:
الأول: الطهارة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3)، والمنقول عن ابن حمزة (4) والبصروي (5)، والمحقق الثاني في بعض فوائده، والقاضي (6)، وعزاه في المعالم (7) إلى جماعة من متقدمي الأصحاب، وفي شرح القواعد: أنه الأشهر بين المتقدمين (8)، ويشعر به كلام الصدوق (9)، ويميل إليه ظاهر الذكرى،
Sayfa 88
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin