54

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار (1) المد والصاع (2).

ثم للمخالف: الاحتياط، وموافقة عرف البلد، واشتراط عدم الانفعال بالكرية، فما لم يعلم يحكم به، وأصالة عدم الكرية، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.

ويرد الأولان: بما مر. والبواقي: بسقوط الأصل، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع أنه غير مفيد، لأن المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم المشروط، فيرجع إلى الأصل.

وفي الرابع: بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.

وقد يرد ذلك أيضا: بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته (3) كليا نظر ظاهر.

ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر، لأن المدني الذي مثله ونصفه - للاجماع وروايتي علي بن بلال (4) وجعفر الهمداني (5) - مائة وخمسة وتسعون

Sayfa 59