38

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

القذر مع كونه واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية، أو عدم الفصل.

ورواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1).

ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (2).

والروايات الآتية (3) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا. وفي بعضها المروي في العلل: " اليهودي وأخواه " (5).

وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، وقابلية القليل من حيث القلة، ولا مدخلية للورود وعدمه.

وبأن (5) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص.

وبكونه مشهورا عند الأصحاب.

والجواب عن الأولى: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده .

وأيضا. المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،

Sayfa 43