Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
فأخرجت منه قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: " نعم ويدهن منه " (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (2)، وموضع من النهاية (3) في الجميع، وعن الحلبيين (5) مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين، وعن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في الآخرين، وعن والد الصدوق (7) في الأخير، وعن القاضي (8) في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار (9) القاصر عن إفادة النجاسة، إما لكون الحكم فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم، في صحيح علي: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها " (10).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها: العصير العنبي كما في كلام جماعة (11)، أو بدون القيد كما في كلام
Sayfa 212
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin