Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
والأعرج (1)، وروايات معاوية بن وهب (2)، وسماعة (3)، وجابر (4).
أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد (5). إلى غير ذلك من المستفيضة، بل المتواترة، في مواضع متفرقة.
والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال، وظن عدم الدليل على النجاسة (6)، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي، وقال: لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له. وهو هنا متحقق مع غيره.
وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع. مع أن الأمر هنا أيضا كذلك. وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (7).
وأما مما لا نفس له فطاهرة، بالاجماع كما في الخلاف، والمعتبر، والمنتهى (8).
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل، ونفي الحرج، وروايتي ابن يحيى وحفص، المتقدمتين (9) - العامي المروي في الناصريات، المنجبر بالعمل: " كل طعام أو
Sayfa 164
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin