157

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

الأول - بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى - لا يفيد، لعدم تعين معنى الهيئة، بل المستفاد من الأخبار - سيما صحيحتي الحلبي (1)، ومحمد (2) - عدم استعمال الميتة في الانسان.

وفي الرابع: بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس، وبين النجاسة العينية، كما يظهر مما سيأتي. ودعوى الاجماع المركب هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة. وكونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع.

وفي الخامس: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية، بل المستفاد من جعلها علة للغسل: أنها غير العينية، إذ هي لا توجب الغسل، بل الغسل.

وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل: " الميتة نجسة ولو دبغت " (3).

وبعضها بانضمام الاجماع المركب، كموثقتي الساباطي: إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة، وقد تقدمت في بحث القليل (4)، والأخرى: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا " (5).

ورواية السكوني: عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: " يهراق مرقها، ويغسل اللحم، (6).

Sayfa 162