13

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم (1) - ضعيف من وجوه.

وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه، للاجماع، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.

والمراد بالجاري هنا هو النابع، لأنه مورد الاجماع، ولأنه الظاهر من ماء النهر.

ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.

المسألة الثالثة: الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا، جاريا أم راكدا، بالورد على النجاسة، كما يأتي بيانه في بحث القليل (2).

* * *

Sayfa 18