106

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

وخلافا للمنقول عن الاستبصار، والتهذيب، والمبسوط، والسرائر (1)، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلا أن الأول استثنى الفأرة، والبازي، والصقر.

والثاني: السنور، والطير. والأخيرين: ما لا يمكن التحرز عنه، والوحش، وزاد الأخير: الطير أيضا.

والإسكافي (2)، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد، والقاضي (3)، فالأول فقط. والنهاية (4) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.

وقد ينقل أقوال أخر، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة، أو التعبد.

لنا - بعد الأصول -: المستفيضة من المعتبرة، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباغ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس به " (5) الحديث.

وسؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:

" كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: " كل شئ من الطيور، يتوضأ مما يشرب منه " (6) الحديث.

ورواية أبي بصير: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (7).

Sayfa 111