Mustalah al-Hadith
مصطلح الحديث
Yayıncı
مكتبة العلم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
(١) رواه مسلم (٧٠٥) كتاب الصلاة، ٥- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وانظر: البخاري (٥٤٣) كتاب مواقيت الصلاة، ١٢- باب تأخير الظهر إلى العصر. والترمذي (١٨٧) كتاب الصلاة، ٢٤- باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. (٢) رواه الترمذي (١٤٤٤) كتاب الحدود، ١٥- باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. (٣) قلت: بل أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمقتضى حديث ابن عباس في الجمع فأجاز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمرض ونحوه، وقد سئل ابن عباس ﵄ لِمَ فعل رسول الله ﷺ ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أنه كلما لحق الأمة حرج في ترك الجمع، جاز الجمع. وأما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فقد أخذ به بعض العلماء، فقال ابن حزم: يقتل في الرابعة بكل حال، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يقتل عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه، وعلى هذا فلا إجماع على ترك العمل بالحديثين.
1 / 53