Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Soruşturmacı
مصطفى عبد القادر عطا
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤١١ - ١٩٩٠
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler
٨٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مَيْمُونٍ الْعَبْدِيَّ مِنْ ثِقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ» . وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵄، وَأَنَّهُمَا كَانَا «يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٧٢ - صحيح لا غبار عليه وجعفر ثقة
أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ
٨٧٣ - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: " اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ كُنْتُ أَنَا»، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ جَهَرْتُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٧٣ - صحيح
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
٨٧٤ - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيِّ بْنِ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخَرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٧٤ - صحيح
1 / 365