Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Soruşturmacı
مصطفى عبد القادر عطا
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١١ - ١٩٩٠
Yayın Yeri
بيروت
٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ» . وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ جَمَعَهُمَا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٦٤٦ - على شرطهما
٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَسَدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ» . «هَذَا حَدِيثٌ قَدِ احْتَجَّا بِأَكْثَرِ رُوَاتِهِ ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِالرِّوَايَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَلَهُ شَاهِدٌ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٦٤٧ - لم يخرجاه لتفرد عاصم بأبيه وله شاهد
٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» . «صَالِحٌ هَذَا أَظُنُّهُ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ شَاهِدًا»
1 / 291