Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Soruşturmacı
مصطفى عبد القادر عطا
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١١ - ١٩٩٠
Yayın Yeri
بيروت
٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ، فَسَأَلَ وَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ» ثَلَاثًا «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ - أَوِ التَّيَمُّمَ - طَهُورًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ جِدًّا» . وَقَدْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا. وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٥٨٥ - صحيح
٥٨٦ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ»
٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَارِثِيُّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ سَمَاعُهُ مِنْ عَلِيٍّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدَانِ صَحِيحَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٥٨٧ - على شرطهما
1 / 270