6

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Yayıncı

دار مكتبة الحياة

Yayın Yılı

1966 AH

Yayın Yeri

بيروت

في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة

Sayfa 57