الْحَكَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
١٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ حِينَ كَبَّرَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ قَرَأَ بِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ. قَالَ الْحَكَمُ: وَهُمَا هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ. قَالَ: فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهُ خَمْسِينَ "
الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ دَخَلَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»
١٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٌ يَقُولَانِ: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ
١٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَفْطِرْ، فَقَالَ: «لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»
١٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ حِينَ كَبَّرَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ قَرَأَ بِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ. قَالَ الْحَكَمُ: وَهُمَا هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ. قَالَ: فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهُ خَمْسِينَ "
الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ دَخَلَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»
١٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٌ يَقُولَانِ: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ
١٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَفْطِرْ، فَقَالَ: «لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»
1 / 42