336

Musnad al-Imam al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Soruşturmacı

ماهر ياسين فحل

Yayıncı

شركة غراس للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٦٦٨ - أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ الأَصَمُّ: وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذِهِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَادَةَ الأَسَانِيدِ؛ لأَنَّهَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ.
٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التَّمْرَ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.
٦٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ

2 / 129