Muslims in the Diaspora
المسلمون في بلاد الغربة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
Türler
رَسُولُ الله ﷺ، آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاء» (^١).
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (^٢).
قال النووي: (وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها) (^٣).
وقد اتفق العلماء على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام، أو في دار الحرب.
كما قرر الجمهور حرمة التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقًا أخذًا أو إعطاءً في دار الإسلام أو الحرب بأمان، أو بدون أمان، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم.
قال النووي: (ولا فرق في تحريمه - أي الربا - بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا
_________
(^١) برقم (١٥٩٨).
(^٢) برقم (٢١٧٧) وصحيح مسلم برقم (١٥٨٤).
(^٣) المجموع للنووي (٩/ ٣٩١).
1 / 52