Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
المسودة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
بلفظ الناس ويا أولى الألباب ونحوه في أصح الروايتين وبها قال الشافعي وأكثر الشافعية [ر] وبعض المالكية والرازي والكرخى وجماعة من الحنفية والمتكلمون من المعتزلة والأشعرية والرواية الأخرى عن أحمد لا يدخلون في الأوامر بالفروع وإنما يتناولهم خطاب الإيمان والنواهي [ر] وهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد فقال الكفار مخاطبون بالإيمان وأما العبادات من الصوم والصلاة والزكاة فقال شيخنا إنهم مخاطبون1 بذلك وقال أحمد في رواية عبد الله معنى قوله: {لم نك من المصلين} 2 يعنى من الموحدين وذكر بعض أصحابنا فيها ثلاث
Sayfa 46