Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
المسودة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
[ر, ح] فصل:
فروض الكفاية إذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين وإذا فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله إذا فعلوه جميعا1 فإنه لا خلاف فيه وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وفرق بينه وبين تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القرية كلهم2 وذكر أن المسافر يسقط فرضه بركعتين ولو صلاها أربعا فإنه يكون الكل واجبا.
Sayfa 31