Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

İbn Teymiyye d. 728 AH
38

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

كخصال الكفارة فالواجب منها واحد لا بعينه وبه قال جماعة الفقهاء والشاعرية وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وكان الكرخى الحنفي [مرة ينصر هذا ومرة ينصر هذا كقولنا ثم هذا الاختلاف قد قيل [هو] في مجرد عبارة وقيل بل [هو] في المعنى وحكي ابن برهان والجوبني أن وجوب الكل قول

Sayfa 27