Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

İbn Teymiyye d. 728 AH
35

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

في قولنا وقول الجمهور [ح] وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازي كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت1 عندهم هذا قول الكرخى وغيره [ح] وأبو الفرج المالكي وقد ذكر الجويني ما يقتضى أن الأول كالإجماع فقال أجمع المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه فهو [مؤد لا قاض] وهذا ظاهر كلام المقدسي.

Sayfa 26