Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

İbn Teymiyye d. 728 AH
32

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

مسألة1: إذا لم يرد بالأمر التكرار

إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك فهو على الفور عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه [ح] ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا وبه قالت الحنفية [ح] وكذلك المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وأكثر الشافعية هو على التراخي والفورية معزية2 إلى أبي حنيفة

Sayfa 24