مسألة ( العبيد ) يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه وبه قال جماعة من الشافعية واختاره أبو بكر بن الباقلانى وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى خلافا لبعض أصحابنا وأكثر المالكية وقال بعض الشافعية والمالكية لا يدخلون حكاه القاضى وحكى أبو سفيان وأبو الطيب أيضا والحلوانى أيضا عن الرازى أن ما تعلق بحقوق الآدميين لم يدخلوا فيه قال ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبيد والاول اختيار الجوينى وضعف الثاني جدا فى كتاب العموم
مسألة السكران مخاطب هذا مذهب الفقهاء قاطبة قاله ابن برهان قال خلافا للمتكلمين من أصحابنا والمعتزلة واختاره الجوينى وقال خلافا لطوائف من الفقهاء والمقدسى مثله وابن عقيل
مسألة المكره مكلف فى قول أصحابنا والشافعية قال ابن برهان وحكى عن أبى حنيفة والمعتزلة أنه غير مكلف فيما أكره عليه قال الجوينى ذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز تكليفه بالعبادة لان من أصلهم وجوب اثابة المكلف والمحمول على الشىء لا يثاب عليه قال وقد ألزمهم القاضى الاكراه على القتل وهو هفوة عظيمة لأنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه وانما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل شىء مع الامر به
مسألة الصبى والمجنون ليسا بمكلفين فى قول الجمهور واختار قوم تكليفهما
مسألة الناسي فى حالة نسيانه غير مكف واختاره الجوينى والمقدسى ومن الناس من قال هو مكلف ورده ابن عقيل وبين أنه نزاع فى العبارة والمعنى متفق عليه من مسائل التكليف
Sayfa 31