219

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.

Sayfa 118