Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
المسودة في أصول الفقه
Soruşturmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Soruşturmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
المعرف بالالف واللام إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وإن لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله: {والسارق والسارقة} 1 و {الزانية والزاني} 2 وإن جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوبني: والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة3 بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالأمر منه متلقى في الخصوص والعموم من حيث القرينة فإذا لم نردها4 تعين التوقف وبسط القول في ذلك.
Sayfa 105