Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
المسودة في أصول الفقه
Soruşturmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Soruşturmacı
محمد محيي الدين عبد الحميد
Yayıncı
دار الكتاب العربي
يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما في الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق التعليل فيه نظر.
فالمعرفة إنما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار إليه أو عاد الضمير عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا إذا قال الله: {يا أيها الناس} أو {يا أيها الذين آمنوا} فإنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وإنما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} 1 فالضمير لا يدل على جنس وإنما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغي أن يختلف فيه.
Sayfa 101