161

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل1 على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب.

Sayfa 83