155

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

دار الكتاب العربي

مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام

وبه قال الجماعة: وقال أبو بكر بن الباقلانى [زو] والرازى صاحب المحصول لا يقتضى فورا ولا مداومة كالأمر عندهم حكاه القاضي وابن عقيل وغيرهم والأول اختيار الجوبني مع الجماعة وعلل بأن النهي كالنكرة في سياق العموم تعم والأمر كالنكرة في سياق الإثبات.

Sayfa 81