99

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Soruşturmacı

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Hadith
[٣] في التسمية في الوضوء (^١) [٣٤]

(^١) ذهب أحمد في رواية عنه إلى وجوبها بمعنى سقوطها حال النسيان، والجمهور على أنها مستحبة ومذهبهم أرجح، وقال بعض الظاهرية: هي ركن؛ لا تسقط عمدًا ولا سهوًا.
١٤ - حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن (عبد اللَّه) (^١) بن الزبير عن كثير بن زيد قال: حدثني (ربيح) (^٢) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد (الخدري) (^٣). قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (^٤).

(^١) في [د]: (عبد الرحمن).
(^٢) في [د]: (ربيع).
(^٣) زيادة من [جـ، خ].
(^٤) ضعيف، لحال ربيح وكثير، أخرجه أحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧).
١٥ - حدثنا عفان قال: نا وهيب قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (^١).

(^١) ضعيف فيه جهالة، لحال أبي ثفال وجدة رباح أخرجه أحمد (١٦٦٥١) والترمذي (٢٥) وابن ماجه (٣٩٨) والحاكم ١/ ١٤٦ والبيهقي ١/ ٤٣ والدارقطني (٢٢٥) والطحاوي ١/ ٢٧.

2 / 9