168

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Soruşturmacı

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Hadith
[٣٩] (باب) (^١) في فضل شراب العائض (^٢) [٩٣]

(^١) زيادة من [د].
(^٢) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.
٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.
٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (^١) بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.

(^١) في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).
٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.
٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي) (^١) عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها) (^٢) في فيها (^٣).

(^١) سقط من: [خ].
(^٢) في [د]: (حيضها).
(^٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.
٣٦٧ - حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (^١) مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.

(^١) في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).
٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.
٣٦٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.

2 / 78