[٣٩] (باب) (^١) في فضل شراب العائض (^٢) [٩٣]
(^١) زيادة من [د].
(^٢) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.
٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.
٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (^١) بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.
(^١) في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).
٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.
٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي) (^١) عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها) (^٢) في فيها (^٣).
(^١) سقط من: [خ].
(^٢) في [د]: (حيضها).
(^٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.
٣٦٧ - حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (^١) مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.
(^١) في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).
٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.
٣٦٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.