2Hayranların Rehberiمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانMuhammed Kadri Paşa - 1306 AHمحمد قدري باشا - 1306 AHYayıncıالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاقBaskıالثانيةYayın Yılı١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ مTürlerHanafi jurisprudencefinancial transactions•BölgelerMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبسم الله الرحمن الرحيموبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتيالكتاب الأولفي الأموالالباب الأول(في أنواع الأموال)(مادة ١)المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول(مادة ٢)العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله(مادة ٣)المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلاتوالموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة(مادة ٤)الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواعالأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتهاالثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبةالثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق1 / 3KopyalaPaylaşAI Sormak