Hayranların Rehberi
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
Türler
وإن كان الدين على المحيل مؤجلًا تكون الحوالة به على المحتال مؤجلة ولا يلزم بالدفع إلا عند حاول الأجل فلو مات المحيل بقى الأجل وإن مات المحتال عليه صار الدين حالًا ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه وإلا رجع المحتال بالدين أو ما بقى له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل.
الفصل الرابع
(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)
(مادة ٧٨٣)
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين أولهما أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال ثانيهما أن يموت المحتال عليه مفلسًا ولم يترك عينًا تفي بأداء المحال به ولا دينًا كذلك ولا كفيلًا بجميع الدين فلو ترك دينًا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة.
(مادة ٧٨٤)
تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.
(مادة ٧٨٥)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة فلو أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.
(مادة ٧٨٦)
إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة.
فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه.
1 / 128