وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة .
وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأولى واستأنفت الصلاة على الثانية .
وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها .
وروي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم تجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد .
Sayfa 67
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء