El-Mukni
المقنع
Araştırmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
El-Mukni
İbn Babaveyh d. 381 AHالمقنع
Araştırmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له ، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى .
وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة .
وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) .
(وإن كان الميت) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه .
وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس
Sayfa 61