58

El-Mukni

المقنع

Araştırmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له ، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى .

وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة .

وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) .

(وإن كان الميت) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه .

وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس

Sayfa 61