وقال أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد، ثمانمائة درهم .
[وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر] .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل .
وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم .
Sayfa 520
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء