476

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فبينهم بالسوية .

واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا الأبوان من السدسين .

وإن تركت ابنة وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزوج الربع، وما بقي فللبنات، بينهن بالسوية.

وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها، فان الفضل بن شاذان النيشابوري - رحمه الله - قال: للزوج الربع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن، فللمرأة الثمن، وما بقي فلابن الابن ، ولم أرو بهذا حديثا عن الصادقين - عليهم السلام -.

وإذا ترك الرجل امرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فإن لم

Sayfa 491