469

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

الوصية لازمة للموصى إليه .

ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها .

وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب

Sayfa 484