462

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

باب الوصايا

إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .

وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .

Sayfa 477