460

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

والمقعد، ويجوز الأشل، والأعرج .

وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .

واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الإسلام وجحد محمدا - صلى الله على وآله وسلم - نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه .

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد

Sayfa 474