456

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ذلك .

ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني .

وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين .

وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك .

Sayfa 470