364

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

واعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس .

ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد .

وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول:

أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي .

قد انتظمت لك أمر الربا كله.

Sayfa 374