362

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

لترده عليه .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .

ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .

[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .

ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

Sayfa 372