356

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

بيع له ] .

ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .

ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .

Sayfa 366