350El-Mukniالمقنعİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديYayıncıمؤسسة الإمام الهاديBaskıالثانيةYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerأرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) .ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ .[وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] .Sayfa 360KopyalaPaylaşAI Sormak