346

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت .

فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله .

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما .

ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة .

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر .

Sayfa 356