339

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .

وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .

والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .

Sayfa 349