332

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ذلك الأجل .

وإذا تزوج الرجل امرأة متعة، ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد .

Sayfa 341