ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .
[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .
وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .
وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .
Sayfa 330