303

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها .

وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرق بينهما إن شاءت .

وروي أنه تنتظر به سنة، فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت .

Sayfa 311