30

El-Mukni

المقنع

Araştırmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .

(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .

وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .

وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .

Sayfa 33